السيد علي الهاشمي الشاهرودي
311
محاضرات في الفقه الجعفري
--> أنّها مغنية ، فهذا ممّا يدل على أنّه كان يكره الغناء . ويقابل هذا تفاصيل : منها : التحريم إن اقترن بمحرم ، ذهب إليه من الحنفية السرخسي في المبسوط 16 / 132 وشرح السير الكبير 1 / 72 وشيخزادة في مجمع الأنهر 2 / 198 ، ومن الشافعية أبو إسحاق الشيرازي في المهذب 2 / 344 فيمن لا تقبل شهادته ، والمزني في المختصر على هامش الام للشافعي 5 / 257 فيمن لا تجوز شهادته ، وفي الفتح القدير لابن همام 6 / 36 : الغناء المحرم : ذكر ما لا يحل كصفة الذكر ، والمرأة المعينة الحية ، وهجاء مسلم ، ووصف الخمر المهيج له ، وأما إنشاد الشعر لتعلم فصاحته والاستشهاد به فلا يحرم . ومنها : ما ذكره الزرقاني المالكي في شرح مختصر أبي الضياء 7 / 159 : الغناء إن تعلق بمحرم حرم فعلا وسماعا تكرر أو لا في عرس أو غيره وإن لم يتعلق بمحرم ، ففي العرس وصنيع الولادة والنكاح لا يحرم بآلة وغيرها فعلا وسماعا تكرر أو لا ، وفي غير العرس والصنيع فمع التكرر يحرم بآلة وغيرها فعلا وسماعا ، ومع عدم التكرر يكره سماعا ، وهل يمنع فعلا خلاف ، ولم يأت بشاهد على هذا التفصيل . ومنها : ما في المحلى لابن حزم 9 / 60 : إذا نوى بالغناء العون على المعصية حرم ، وإن نوى الطاعة أو لم ينو شيئا فمباح ، ونقل العيني في عمدة القاري 5 / 16 الحرمة عن أبي حنيفة ومالك وأحمد ، والكراهة عن الشافعي وأصحابه ، والإباحة عن جملة من الصحابة عمر وعثمان وابن عوف وسعد بن أبي وقاص وابن العاص وابن عمر ، والتفرقة بين القليل والكثير نسب إلى الشافعي ، والتفرقة بين الرجال والنساء فحرموه من الأجانب والجواز من غيرهم ، والتفصيل بين ما إذا سلم من تضييع فرض فيحل وإلّا فيحرم ، وزاد ابن حجر في كف الرعاع على هامش الزواجر 1 / 30 : الحرمة إلّا في بيت خال ، حكى عن بعض تلاميذ البغوي . هذا كل ما عليه القوم ، وكلها دعاوى خالية عن الأثر واستحسات مبنية على التشهي لا يقام الفقه عليها ؛ ولذا قال بالتحريم مطلقا جماعة كثيرة . وأما ما يفعله الصوفية من الغناء والرقص والضرب بالدف فقد أفتى المذاهب الأربعة بحرمته . ذكر ابن الحجاج المالكي في المدخل 3 / 99 : استفتى بعضهم المذاهب الأربعة سنة ( 661 ه ) عن الذين يدخلون المسجد يغنون ويرقصون ويصفقون ويضربون بالدف ، فأفتى الجميع بالحرمة ، وزادت الحنفية : إنّ الحصر الذي يرقصون عليها لا يصلى عليها حتى تغسل ، والأرض لا يصلى عليها حتى تحفر ويخرج ترابها ، وقالت الحنابلة : عقد النكاح الصادر من